-
نشر بتاريخ: 30 آذار/مارس 2021
הסכם השלום בין ישראל למצרים
هيكسيم هاشالوم بين يسرايل لوميتزراييم
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ، إقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط ، وفقًا لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨.
إذ تؤكدان من جديد إلتزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ، والمؤرخ في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ م .
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسًا للسلام ، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب ، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب ، كل فيما يخصه ممن يكون على إستعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس .
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ،
واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه .
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الإشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفاً وإسترشادًا بها.
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم .
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
المادة الأولى :
١ - تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويُقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
٢ - تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الإنتداب ، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء .
٣ - عند إتمام الإنسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقًا للمادة الثالثة (فقرة ٣).
المادة الثانية :
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المُعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الإنتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة .
ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس ، ويتعهد كل منهما بإحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي .
المادة الثالثة :
١ – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم ،
وبصفة خاصة ؛
أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه وإستقلاله السياسي .
ب - يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ- يتعهد الطرفان بالإمتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو إستخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية .
٢- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر .
كما يتعهد كل طرف بالإمتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة .
٣ – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الإقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع ، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لإختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ، ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة:
١- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل ، تقام ترتيبات أمن مُتفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة ، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلًا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان .
٢- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ، ويتفق الطرفان على ألا يطالبا بسحب هؤلاء الأفراد ، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
٣- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول .
٤- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين ١ - ٢ من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة:
١- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقًا لأحكام إتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨م، المنطبقة على جميع الدول ، كما يُعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة بإستخدام القناة.
المادة السادسة:
١ - لاتُمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق وإلتزامات الطرفين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
٢ - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية إلتزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو إمتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
٣ - كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تُطبق في علاقاتهما أحكام الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الإتفاقيات.
٤ - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
٥ - مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين إلتزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من إلتزاماتهما الأخرى، فإن الإلتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون مُلزِمة ونافذة.
المادة السابعة:
١ - تُحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
٢ - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتُحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم .
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة:
١ - تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
٢ - تَحِل هذه المعاهدة مَحل الإتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر ١٩٧٥.
٣ - تُعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزأ منها .
وفقاً لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
حُرِرَت في واشنطن دي . سي، في ٢٦ مارس ١٩٧٩م ، ٢٧ ربيع الأول ١٣٩٩هـ من ثلاثة نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يُعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
محمد أنور السادت
عن حكومة دولة إسرائيل
مناحِم بيجِن
شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
٢٦ / ٣ / ١٩٧٩م
الأكثر مشاهدة
Who's Online
213 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
الصحة
الدائرة الأخيرة
فيديو كاسل جورنال
الدائرة الأخيرة
الدائرة الأخيرة مع الدكتور عاصم الليثى
الدائرة الأخيرة مع اللواء نبيل أبو النجا
كلمة د/عبير المعداوى فى عيد الشرطة